المقالات

تفاصيل القانون 165 لسنة 2025 بشأن طرد المستأجر بعد انتهاء العقد – النص الكامل

تفاصيل القانون 165 لسنة 2025 بشأن طرد المستأجر بعد انتهاء العقد – النص الكامل

في خطوة تشريعية جديدة مكملة لمسار إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أقرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي، أي 5 أغسطس 2025.
ويأتي هذا القانون كتعديل على القانون رقم 4 لسنة 1996، ليعالج بعض الثغرات المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار، ويوضح آليات الإخلاء الإلزامي وإجراءات الطرد في حال امتناع المستأجر عن التسليم، مع الحفاظ على حق التعويض حيثما ينطبق.

 

تفاصيل قانون طرد المستأجر بعد انتهاء العقد

 

  1. إضافة مادة جديدة للقانون 4 لسنة 1996
     

    • نصت التعديلات على إضافة مادة برقم (المادة الثانية مكررًا).
       

    • بموجبها يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار.
       

  2. آلية الطرد الفوري
     

    • إذا امتنع المستأجر أو خلفه عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد مباشر.
       

    • يتم الطرد دون المساس بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن كان هناك مبرر.
       

  3. حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء
     

    • يظل من حق المستأجر أو خلفه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
       

    • لا يؤدي رفع الدعوى إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
       

  4. سريان القانون
     

    • ينشر القانون في الجريدة الرسمية.
       

    • يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي من 5 أغسطس 2025.
       

النص الكامل للقانون رقم 165 لسنة 2025

 

قانون رقم 165 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها

والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة الأولى


تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

 

(المادة الثانية مكررًا):


يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.
وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

 

المادة الثانية


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ
(الموافق 4 أغسطس سنة 2025م).